الفاضل الهندي
203
كشف اللثام ( ط . ج )
مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها ، والنصوص الناهية عما لا يؤكل عموما . وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحتها في غيرها ، على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى ، فليس المتمسك إلا النص لا الأكل وعدمه . وأما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيهما . وفي المقنع : لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك ( 1 ) . وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن أبان سأل الرضا عليه السلام أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ( 2 ) . وخبر يحيى بن أبي عمران أنه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز ، وكتب أن لا يجيبه فيها بالتقية ، فكتب عليه السلام بخطه : صل فيها ( 3 ) . ويحتملان التقية وإن سأله عليه السلام يحيى أن لا يجيبه بها . وما في قرب الإسناد للحميري ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن لبس السمور والسنجاب والفنك ، قال : لا يلبس ، ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا ( 4 ) . ويحتمل أن يراد إلا أن يكون ذكيا فيلبس . وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه ( 5 ) . وفيه ( الثعالب ) مع نص الصدوق في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها ( 6 ) . ولفظ ( أشباهه ) وهو يقوي التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها ، ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار ، ويحتمله الثالث أيضا وإن كان يبعده قوله : ( إلا أن يكون ذكيا ) بحمل الذكاة على الطهارة .
--> ( 1 ) المقنع : ص 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 253 ، ب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 . ( 3 ) المصدر السابق ح 6 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 118 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 254 ، ب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 6 ) المقنع : ص 24 .